الشيخ فاضل اللنكراني

370

دراسات في الأصول

للحاكميّة والمحكوميّة . والتحقيق : أنّ الملاك في تشخيص القرينيّة منحصر في أقوائيّة الظهور ، وكلمة « يرمي » في المثال تكون أقوى ظهورا في الرمي بالنبل عند العرف ، ولعلّه كان منشأ ضعف ظهور كلمة « الأسد » شيوع استعمالها في المعنى المجازي ، فيصير الظهور الوضعي بلحاظ غلبة الاستعمال في المجاز موهونا في مقابل الظهور الإطلاقي ، ولا تتحقّق قاعدة كلّيّة لأقوائيّة الظهور ؛ لاختلافها بحسب المقامات والموارد ، فإذا كان الملاك لتشخيصها أقوائيّة الظهور فلا يبقى مجال للحاكميّة ، وبهذا الملاك يكون الخاصّ مقدّما على العامّ ، هذا أوّلا . وثانيا : لو سلّمنا كلّيّة تقدّم أصالة الظهور في القرينة على أصالة الظهور في ذي القرينة بنحو الحكومة لا يصحّ الالتزام بكون الخاصّ ، قرينة على التصرّف في العامّ وفي مقابل العامّ ؛ لعدم مغايرته معه وعدم التنافي بينهما ، كما ذكرنا أنّ التخصيص لا يستلزم المجازيّة في العامّ ؛ إذ التخصيص تضييق في دائرة المراد الجدّي للمتكلم ، ولا دخل له في المراد الاستعمالي والإرادة الاستعماليّة والمستعمل فيه ، ولا فرق من هذه الجهة بين العامّ المخصّص وغيره ، كما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه . وذكرنا أيضا أنّ عدم التنافي والتعارض مختصّ بمقام جعل القانون ومحيط التقنين ، ولا يتحقّق في المحاورات العرفيّة والتأليفات والتصنيفات والرسائل العمليّة ؛ فإنّ الفقيه لا يكون مقنّنا ، بل هو في مقام الإخبار عمّا استنبطه من القانون ، فلا ينبغي له الحكم في مورد بخلاف ما حكم به بنحو العموم ؛ إذ يتحقّق التنافي بينهما لدى العرف والعقلاء . وأمّا الشائع في مقام التقنين فهو جعل القانون بنحو العموم ، ثمّ إلحاق